تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
لا بسبب لاحق له ، هذا كله حكم الشجر . واما الزرع ففي المسالك انه يتعين ابقائه بالأجرة لان له أمدا ينتظر . ولعله لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين بخلاف مسألة الشجر ، فان في تعيين ابقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض ، لطول مدة البقاء ، فتأمّل .
شرح
الأجرة من مالك الزرع ( لا بسبب لاحق له ) اى للغرس ، فليس ملك مالك الأرض لاحقا على الغرس حتى استحق الغرس البقاء ( هذا كله حكم الشجر ) الّذي غرسه المشترى الغابن في ارض البائع المغبون . ( واما الزرع ) للغابن في ارض المغبون ( ففي المسالك انه يتعين ) على المغبون ( ابقائه بالأجرة ) بان يأخذ الأجرة من الغابن المالك للزرع ( لان له ) اى للزرع ( أمدا ينتظر ) كستة اشهر مثلا . ( ولعله ) اى لعل ما ذكره المسالك من الفرق بين الشجر وبين الزرع ( لامكان الجمع بين الحقين ) حق مالك الأرض وحق مالك الزرع ، جمعا ( على وجه لا ضرر فيه على الطرفين ) فان قلع الزرع ضرر على مالك الزرع ، وبقائه بدون اجرة ، ضرر على مالك الأرض ( بخلاف مسألة الشجر ، فان في تعيين ) الشارع وايجاب ( ابقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض ، لطول مدة البقاء ) فان مالك الأرض لا يريد انشغال ارضه ثلاثين سنة مثلا ( فتأمل ) . فإنه لا فرق بينهما في كون البقاء ضررا على مالك الأرض والقلع ضررا على مالك الزرع والشجر ، والوجوه الاعتبارية لا تصلح للفرق شرعا .