تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
كونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلطه على قلعه لان المال هو الغرس المنصوب ، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان فافهم
شرح
مالك الأرض . قلت : ( كونه ) اى الزرع ( مالا للمالك ) اى لمالك الزرع ( على صفة النصب ) نصبا ( دائما ليس اعترافا ) منّا ( بعدم تسلطه ) اى تسلط مالك الأرض ( على قلعه ) . وانما لم يكن اعترافا ، لان هناك ثلاثة أمور . الأول : ان يكون مال الغابن زرعا موقتا يقلع بعد ذلك الوقت . الثاني : ان يكون ماله زرعا دائما باقيا في هذا المكان الخاص . الثالث : ان يكون ماله زرعا دائما في اى مكان كان . والفرق بين الثاني والثالث واضح فيما إذا كان الزرع يمكن بقائه بدون مكان ، فالزرع للغابن دون كونه في هذا المكان الخاص . وكذا فيما إذا أمكن قلعه وزرعه في مكان آخر ، كان الزرع الدائم للغابن ، دون كونه في ارض المغبون ( لان المال ) للغابن ( هو الغرس المنصوب ) لا انه في ارض المغبون ( ومرجع دوامه ) اى كون الزرع منصوبا دائما ( إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له ) اى للغابن ( فليس هذا ) الدوام ( من باب استحقاق الغرس للمكان ) فهو من قبيل الأمر الثالث لا الامر الثاني ( فافهم ) . لعله إشارة إلى أنه لا شيء على مالك الأرض من أرش نقص قيمة الزرع
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 177 | السيد محمد الحسيني الشيرازي