كونه مالا للمالك على صفة النصب دائما ليس اعترافا بعدم تسلطه على قلعه لان المال هو الغرس المنصوب ، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان فافهم
شرح
مالك الأرض .
قلت : ( كونه ) اى الزرع ( مالا للمالك ) اى لمالك الزرع ( على صفة النصب ) نصبا ( دائما ليس اعترافا ) منّا ( بعدم تسلطه ) اى تسلط مالك الأرض ( على قلعه ) .
وانما لم يكن اعترافا ، لان هناك ثلاثة أمور .
الأول : ان يكون مال الغابن زرعا موقتا يقلع بعد ذلك الوقت .
الثاني : ان يكون ماله زرعا دائما باقيا في هذا المكان الخاص .
الثالث : ان يكون ماله زرعا دائما في اى مكان كان .
والفرق بين الثاني والثالث واضح فيما إذا كان الزرع يمكن بقائه بدون مكان ، فالزرع للغابن دون كونه في هذا المكان الخاص .
وكذا فيما إذا أمكن قلعه وزرعه في مكان آخر ، كان الزرع الدائم للغابن ، دون كونه في ارض المغبون ( لان المال ) للغابن ( هو الغرس المنصوب ) لا انه في ارض المغبون ( ومرجع دوامه ) اى كون الزرع منصوبا دائما ( إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له ) اى للغابن ( فليس هذا ) الدوام ( من باب استحقاق الغرس للمكان ) فهو من قبيل الأمر الثالث لا الامر الثاني ( فافهم ) .
لعله إشارة إلى أنه لا شيء على مالك الأرض من أرش نقص قيمة الزرع