التزلزل هناك بعد الغرس فيشبه بيع الأرض المغروسة ، وليس للمشترى قلعه ولو مع الأرش بلا خلاف ، بل عرفت ان العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس .
ثم إذا جاز القلع فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ، أم له مطالبة المالك بالقلع ؟ ومع امتناعه يجبره الحاكم ، أو يقلعه وجوه ، ذكروها
شرح
التزلزل هناك ) اى في التفليس ( بعد الغرس ) لان البيع لازم ، لكن لما تفلس المشترى صار للبائع حق ارجاع ارضه ، وغرس المشترى كان قبل هذا التزلزل ( فيشبه ) اخذ البائع ارضه من المفلس ( بيع الأرض المغروسة ) غرسا كان للبائع ( وليس للمشترى قلعه ولو مع ) اعطاء المشترى ( الأرش ) للبائع .
وذلك لان حق الغرس اسبق من حق المشترى في الأرض ( بلا خلاف ) في انه لا يحق للمشترى القلع ( بل عرفت ان العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس ) في مسألة الشفعة .
( ثم إذا جاز القلع ) ولم نقل بأنه لا حق للغابن في الزرع بعد استرداد المغبون ارضه ( فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ، أم له مطالبة المالك ) الغابن ( بالقلع ؟ ومع امتناعه ) اى امتناع المالك ( يجبره الحاكم ، أو يقلعه ) المغبون ( وجوه ) ثلاثة .
1 - ان للمغبون القلع .
2 - انه له القلع إذا امتنع المالك .
3 - انه له القلع إذا امتنع المالك ولم يمكن جبر الحاكم له ( ذكروها