في الأرض ، فالتحقيق : ان كلا من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ، ولا عليه له فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه فان أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طمّ الحفر .
وان أراد مالك الأرض تخليصها ، فعليه أرش الغرس اعني تفاوت ما بين كونه منصوبا دائما ، وكونه مقلوعا .
و
شرح
( في الأرض ) .
أقول : هذا ما فهمته من العبارة وفيه ما لا يخفى من الاشكال ولعل في نسخة كتابي سقط .
وكيف كان ( فالتحقيق : ان كلا من المالكين ) مالك الأرض ومالك الزرع في مسألة بيع الغبن ( يملك ماله ) فيملك هذا ارضه ويملك هذا زرعه ( لا بشرط حق له على الآخر ، ولا عليه له ) اى للآخر ، فلا حق لمالك الأرض على مالك الزرع ، ولا حق على مالك الأرض لمالك الزرع .
وإذا كان منهما يملك ماله ( فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه ) .
وحينئذ ( فان أراد مالك الغرس ) تخليص ماله ، و ( قلعه ، فعليه أرش طمّ الحفر ) لأنه اضرار بالغير يلزم تداركه .
( وان أراد مالك الأرض تخليصها ) من الزرع ( ف ) له ذلك ، لكن ( عليه أرش الغرس اعني تفاوت ما بين كونه ) اى الزرع ( منصوبا دائما ، و ) بين ( كونه مقلوعا ) .
( و ) ان قلت : ان كان لمالك الزرع بقائه منصوبا دائما فكيف يقلعه