ولا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الايقاع .
واما العقود ، فمنها : ما لا يدخله اتفاقا .
ومنها : ما اختلف فيه .
ومنها : ما يدخله اتفاقا .
فالأول النكاح ، فإنه لا يدخله اتفاقا ، كما عن الخلاف ، والمبسوط ، والسرائر ، وجامع المقاصد ، والمسالك الاجماع عليه ،
شرح
( و ) لا يخفى انه إذا لم نقطع بما ذكرناه من الدليل على عدم دخول الفسخ في الايقاعات ، ف ( لا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الايقاع ) فالأصل عدمه .
وعليه فإذا جعل الشرط وفسخ لم يؤثر فسخه في رفع الايقاع .
وفيه ان الشك مرجعه إلى : عموم المؤمنون عند شروطهم ، حسب ما ذكرناه سابقا هذا كله في الايقاعات .
( واما العقود ، فمنها : ما لا يدخله اتفاقا ) .
( ومنها : ما اختلف فيه ) هل يدخله : أم لا .
( ومنها : ما يدخله اتفاقا ) .
فالعقود بالنسبة إلى دخول الفسخ على ثلاثة أقسام .
( فالأول ) الّذي لا يدخله اتفاقا ( النكاح ) بقسميه الدائم والمنقطع ( فإنه لا يدخله اتفاقا ، كما عن الخلاف ، والمبسوط ، والسرائر ، وجامع المقاصد ، والمسالك الاجماع عليه ) وهذا هو سبب عدم دخوله فيه فان