لم يدخله ، لان مشروعيته لقطع المنازعة فقط .
واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته .
وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم ، انتهى .
والكبرى المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الايقاعات .
شرح
إذا ثبتت قوبلت بالمال فيكون الصلح على اسقاطها كالبيع الّذي يدخله الخيار ( لم يدخله ) الخيار ( لان مشروعيته ) اى الصلح انما هي ( لقطع المنازعة فقط ) .
( واشتراط الخيار ) الّذي يوجب الاخذ به ( لعود الخصومة ينافي مشروعيته ) .
( و ) من الواضح ان ( كل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم ، انتهى ) لأنه من قبيل الشرط المنافى لمقتضى العقد ، كان يشترط في عقد النكاح ان لا يكون بينهما علقة الزوجية لكن لا يخفى ان شرط الخيار لا ينافي مشروعية الصلح المذكور ، بل هو من قبيل ان يقال إن مشروعية البيع لأجل التمليك ، واشتراط الخيار مناف للتمليك وكما أن هذا الاستدلال في البيع باطل كذلك في الصلح .
( و ) كيف كان ف ( الكبرى المذكورة في كلامه ) اى قوله « وكل شرط . . الخ » .
وصورة القياس هكذا « الخيار ينافي المشروعية وكل خيار ينافي المشروعية ، فهو باطل » ( راجعة إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن ) دخول الشرط في ( الايقاعات ) حيث قلنا إن الشرط ينافي تشريع الايقاع .