واجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والابراء .
ومما ذكرنا في الايقاع يمكن ان يمنع دخول الخيار فيما تضمن الايقاع ولو كان عقدا ، كالصلح المفيد فائدة الابراء ، كما في التحرير وجامع المقاصد ، وفي غاية المرام ان الصلح ان وقع معاوضة دخله خيار الشرط ، وان وقع عما في الذمة مع جهالته أو على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها
شرح
دخوله فيها ، فان السيد الطباطبائي قال : لا مانع من جريانه في الخلع والمبارات ( واجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والابراء ) لا يخفى انه ان تم الاجماع ، فبها ، والا لم يكن في مجرد دعواه - كما في الابراء إذ لم يحقق فيه اجماع محقق - وجه للقول بعدم دخول الشرط فيه .
( ومما ذكرنا ) وجها لعدم دخول الشرط ( في الايقاع يمكن ان يمنع دخول الخيار فيما تضمن الايقاع ولو كان عقدا ) .
وجه الامكان ان مثل هذا العقد في الحقيقة ايقاع ، فالدليل على عدم دخوله في الايقاع يدل على عدم دخوله في مثل هذا العقد لأنه في الحقيقة ايقاع ( كالصلح المفيد فائدة الابراء ) كما إذا قال « صالحتك على أن تسحب دعواك عنى وأنت برئ عن طلبي منك » ( كما في التحرير وجامع المقاصد ، و ) قال ( في غاية المرام ان الصلح ان وقع معاوضة ) كما إذا قال صالحتك عن هذا الكتاب مقابل هذا القلم ( دخله خيار الشرط ) لاطلاق أدلة الشرط ، فإنه في الحقيقة بيع بصورة الصلح ( وان وقع عما في الذمة مع جهالته ) قيّد ب « مع جهالته » حتى لا يكون بيعا ، إذ يشترط في البيع عدم الجهالة ( أو على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها ) لان الدعوى