بالخروج عن الملك ، وجوه .
أقواها اللحوق ، لحصول الشركة فيمتنع رد العين الّذي هو مورد الاستثناء .
وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة .
شرح
مزج حليب الغابن بحليب اشتراه منه ( بالخروج عن الملك ) في ان ذلك يسقط خيار رده ( وجوه ) ثلاثة .
( أقواها اللحوق ) مطلقا ( لحصول الشركة ) في البيع ( فيمتنع رد العين الّذي هو مورد الاستثناء ) اى ان صورة امكان رد العين هي مورد الاستثناء عن قاعدة لزوم البيع ، فان البيع لازم وليس للمغبون الخيار الا إذا تمكن من رد العين .
ووجه عدم اللحوق : اطلاق دليل : لا ضرر ، الموجب للخيار ، ولم يخرج منه إلا صورة النقل عن الملك ، والشركة ليست نقلا عن الملك .
ووجه التفصيل انه ان مزجه بمال الغابن لم تحصل الشركة ، فلا مانع من الرد ، وان مزجه بمال نفسه أو مال انسان ثالث حصلت الشركة فلا يقدر على الرد .
وهذا الوجه أقرب الوجوه لو لم نقل بان له حق الردّ مطلقا مع تحمله ضرر الغابن ان احدث له ضررا .
( وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة ) كما لو هزلت الشاة ، أو ذاب الثلج ففيه وجوه ثلاثة .
1 - اطلاق : لا ضرر المقتضى للخيار .