وكذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد وعدم الخيار هنا أولى ، لان العود هنا بسبب جديد .
وفي الفسخ برفع السبب السابق وفي لحوق الإجارة بالبيع ، قولان من امتناع الرد ، وهو مختار الصيمري ، وأبى العباس .
شرح
نقله المال عن ملكه .
( وكذا ) يأتي ( الوجهان ) اى جواز الرد وسقوط الخيار ( فيما لو عاد ) ما نقله المغبون ( إليه ) عودا ( بناقل جديد ) .
كما إذا باع الجنس المغبون فيه ، ثم اشتراه ثانيا ، فهل انه لم يبعه حتى يكون له الخيار ، أو لا خيار له بعد ان باعه وخرج عن ملكه ( وعدم الخيار هنا أولى ، لان العود هنا بسبب جديد ) فكأنه شيء آخر ، لا انه نفس المتاع المغبون فيه .
( و ) ليس العود بسبب جديد حاله حال الفسخ للمعاملة الثانية ، حيث إن في صورة الفسخ للمعاملة الثانية يحق له الرد .
إذ ( في الفسخ ) يكون العود ( برفع السبب السابق ) فكأنه لم يخرج عن ملكه .
وحيث إنه لم يخرج عن ملكه كان له الخيار وحق الرد ( وفي لحوق الإجارة ) فيما إذا آجر المغبون المتاع ( بالبيع ) فهل ان الإجارة تمنع الرد ، أو لا ؟ ( قولان ) .
وجه المنع ( من امتناع الرد ) في حال كونه تحت إجارة الغير ( وهو مختار الصيمري ، وأبى العباس ) .