تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
واما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به . وحينئذ فان فسخ ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم ، ففي تسلطه على ابطال ذلك من حينه أو من أصلها كالمرتهن والشفيع ، أو رجوعه إلى البدل ،
شرح
( واما تصرف الغابن ) في المال المنتقل إليه ( فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به ) اى بتصرف الغابن واحتمال سقوط خياره ، لان الخيار عبارة عن استرداد ماله مقابل اعطاء ما عنده ، والمغبون لا يتمكن من استرداد ماله إذا تصرف الغابن ، ففيه انه إذا لم يتمكن من الاسترداد استردّ بدله . ( وحينئذ ) اى حين كان تصرف الغابن لا يضر بخيار المغبون ( فان فسخ ووجد العين خارجة عن ملكه ) اى عن ملك الغابن خروجا ( لزوما بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم ) أو الهبة اللازمة أو غيرها ( ففي تسلطه ) اى المغبون ( على ابطال ذلك ) العمل الّذي عمله الغابن في المال ( من حينه ) اى حين الابطال ، وهو وقت الأخذ بالخيار ( أو من أصلها ) اى أصل تلك التصرفات ، حتى كأنّ تصرف الغابن كلا تصرف ( كالمرتهن ) فإنه إذا تصرف في العين وبعد فك الرهن وجد الراهن العين في حيازة غيره أبطل تصرف المرتهن من أصله ( والشفيع ) فإنه إذا باع أحد الشريكين نصف داره - مثلا - لانسان ، وذلك المشترى باعها من انسان آخر ، فالشريك إذا اخذ بالشفعة أبطل تصرف المشترى من حين تصرفه لا من حين اخذ الشفيع بالشفعة ( أو رجوعه إلى البدل ) فلا يحق