تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
لو اتفق زوال المانع ، كموت ولد أمّ الولد ، وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ففي جواز الردّ وجهان ، من أنه متمكن حينئذ . ومن استقرار البيع . وربما يبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
شرح
( لو اتفق زوال المانع ، كموت ولد أمّ الولد ) فان الاستيلاد يوجب المنع عن الردّ والاخذ بالخيار . اما إذا مات الولد رجعت الأمة ملكا طلقا للمولى ( وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ) مثلا : لو باع المغبون البضاعة التي غبن فيها فظهر في الثمن عيب بحيث يحق للمغبون فسخ العقد ، أو غبن المغبون في هذه المعاملة الثانية بحيث يحق له فسخ هذا العقد الثاني ( ففي جواز الردّ ) اى ردّ المغبون ما وقع عليه العقد اللازم ( وجهان ) . وجه الجواز ( من أنه متمكن حينئذ ) من الردّ فاللازم ان يكون له حق الردّ . ( ومن استقرار البيع ) الأول ، إذ حينما نقل المغبون البضاعة سقط رده ، فإذا عادت إليه لم يكن له الرد بعد سقوط الرد . ( وربما يبنيان ) الوجهان ( على أن الزائل العائد ) اى الملك الّذي زال ثم عاد ( كالذي لم يزل ) فله الرد ( أو كالذي لم يعد ) فليس له الرد وجه الأول : تمكنه الآن من الرد ، واى فرق بين ان يزول ويعود أو ان لا يزول . ووجه الثاني : استصحاب عدم صحة رده بعد انه لم يصح رده بسبب