ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك وهو المحكى عن ظاهر الأكثر .
ولو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد .
وكذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع .
وفي لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة
شرح
وفيه : لعل الإجارة كانت لساعة ونحوها ، فلا تمنع الرد ، اما احتمال ان نفس الإجارة ولو لساعة تمنع الرد فلا وجه له .
( ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك ) فان المغبون له حق الفسخ ، واستثنى من هذا ما لو كان الشيء وقد خرج عن ملكه ، والإجارة لا تخرج عن الملك ( وهو المحكى عن ظاهر الأكثر ) وهذا هو الأقرب .
( ولو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الإجارة توجه ) القول الّذي يقول : ان له ( الرد ) إذ لا محذور في الردّ أصلا ، فإنه لا دليل على أن الإجارة بنفسها مانعة عن الردّ .
( وكذا ) له الرد لو باع المتاع و ( لو لم يعلم به ) اى بالغبن ( حتى انفسخ البيع ) لأن الانفساخ يجعل البيع كان لم يكن ، فلا مانع من ردّ الشيء إلى الغابن .
( و ) لو اشترى اللبن - مثلا - بالغبن فمزجه بلبن نفسه ، ثم ظهر له انه مغبون فيه ، ف ( في لحوق الامتزاج مطلقا ) سواء كان بمال المغبون أو بمال غيره ( أو في الجملة ) اى فيما لم يكن بمال الغابن نفسه كما لو