تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك وهو المحكى عن ظاهر الأكثر . ولو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد . وكذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع . وفي لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة
شرح
وفيه : لعل الإجارة كانت لساعة ونحوها ، فلا تمنع الرد ، اما احتمال ان نفس الإجارة ولو لساعة تمنع الرد فلا وجه له . ( ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك ) فان المغبون له حق الفسخ ، واستثنى من هذا ما لو كان الشيء وقد خرج عن ملكه ، والإجارة لا تخرج عن الملك ( وهو المحكى عن ظاهر الأكثر ) وهذا هو الأقرب . ( ولو لم يعلم بالغبن الا بعد انقضاء الإجارة توجه ) القول الّذي يقول : ان له ( الرد ) إذ لا محذور في الردّ أصلا ، فإنه لا دليل على أن الإجارة بنفسها مانعة عن الردّ . ( وكذا ) له الرد لو باع المتاع و ( لو لم يعلم به ) اى بالغبن ( حتى انفسخ البيع ) لأن الانفساخ يجعل البيع كان لم يكن ، فلا مانع من ردّ الشيء إلى الغابن . ( و ) لو اشترى اللبن - مثلا - بالغبن فمزجه بلبن نفسه ، ثم ظهر له انه مغبون فيه ، ف‍ ( في لحوق الامتزاج مطلقا ) سواء كان بمال المغبون أو بمال غيره ( أو في الجملة ) اى فيما لم يكن بمال الغابن نفسه كما لو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 152 | السيد محمد الحسيني الشيرازي