وجوه من وقوع العقد في متعلق حق الغير فان حق المغبون بأصل المعاملة الغبنية .
وانّما يظهر له بظهور السبب فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب وحيث وقع العقد في ملك الغابن فلا وجه لبطلانه من رأس .
ومن أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس ،
شرح
للمغبون ابطال عمل الغابن ، لا من حين الفسخ ، ولا من أصله ، بل إذا فسخ اخذ بدله من الغابن ( وجوه ) ثلاثة .
وجه ابطاله من حينه ما ذكره بقوله : ( من وقوع العقد في متعلق حق الغير ) فالغابن عقد على مال المغبون ( فان حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية ) فان الغبن المقارن للعقد سبب الخيار .
( وانما يظهر ) الحق ( له ) اى للمغبون ( بظهور السبب ) اى الغبن وإذا كان له الحق من حين العقد ( فله ) اى للمغبون ( الخيار في استرداد العين إذا ظهر ) له ( السبب ) الّذي هو الغبن هذا وجه حق المغبون في استرداد العين .
اما وجه ان الاسترداد من حين الفسخ لا من أصله ، فهو ما ذكره بقوله ( وحيث وقع العقد في ملك الغابن فلا وجه لبطلانه ) اى بطلان عمل الغابن ( من رأس ) اى من اوّل ما عقد .
واما وجه الاسترداد من أصل عقد الغابن وعمله فقد أشار إليه بقوله ( ومن أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من راس ) ومن اوّل العقد ، فالغابن حيث أوقع العقد في متعلق حق المغبون تزلزل