قال في التحرير - بعد ان صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا - ولا يسقط الخيار بالتصرف مع امكان الرد .
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم ، وبين فك الملك ، كالعتق والوقف ، وبين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد بل ويعم التلف وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشترى فان أراد واقصر الحكم
شرح
لم يحق له الأخذ بالخيار .
( قال في التحرير - بعد ان صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا - ) قال : ( ولا يسقط الخيار بالتصرف مع امكان الرد ) فان المفهوم أمران .
الأول : انه ان تصرف المغبون تصرفا يوجب عدم امكان رده لم يكن له الخيار .
الثاني : انه ان تصرف تصرفا يمكنه الرد مع ذلك لم يسقط خياره .
( ومقتضى اطلاقه ) اى اطلاق مفهوم قوله « مع امكان الرد » ( عدم الفرق بين الناقل اللازم ، وبين فك الملك ، كالعتق والوقف ، وبين ) التصرف ( المانع عن الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد ) .
فان المولى إذا استولد الأمة لم يمكنه نقلها ما دام ولدها موجودا لأنها في سبيل التحرر ( بل ويعم ) التصرف الموجب لبطلان الخيار ( التلف ) لأنه لا يتمكن من رده مع التلف ( وعن جماعة تخصيص العبارة ) اى عبارة : ان المغبون لا يمكنه الفسخ إذا تصرف ( بالمشترى ف ) نقول :
( ان أراد واقصر الحكم