والانصاف ان هذا حسن جدا .
لكن قال في الروضة ان لم يكن الحكم اجماعا .
أقول : والظاهر عدمه لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت .
ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشترى .
شرح
الغابن فيقدم : لا ضرر المغبون ، على : لا ضرر الغابن .
( و ) المصنف يقول ( الانصاف ان هذا ) الكلام من الشهيد الأول ( حسن جدا ) .
( لكن قال ) الشهيد الثاني ( في الروضة ) شرح اللمعة في رد الشهيد الأول ( ان لم يكن الحكم ) بسقوط خيار المغبون - بسبب تصرفه - ( اجماعا ) اما إذا كان اجماع على سقوط خيار المغبون بسبب تصرفه فلا موقع لكلام الشهيد الأول .
( أقول : والظاهر عدمه ) اى عدم الاجماع ( لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت ) الّا الشيخ .
ومن المعلوم ان عدم فتوى القدماء بذلك يوجب عدم تحقق الاجماع ( ثم إن مقتضى دليل المشهور ) الذين قالوا بان تصرف المغبون قبل علمه بالغبن يسقط خياره ، وقد تقدم ان دليل المشهور ما ذكره العلامة : بعدم امكان استدراكه مع الخروج عن الملك ( عدم الفرق في المغبون المتصرف ) في السلعة ( بين البائع والمشترى ) فأيهما تصرف