وفوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا ، لأن العين المبيعة ان كانت مثلية ، فلا ضرر بتبدلها بمثلها .
وان كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها ، فلا ضرر أصلا فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة خصوصا مع الافراط في الزيادة .
شرح
لازما .
ولا يخفى ان كلام الشهيد فيما إذا كان المغبون المشترى ، ولذا قال : ما دفعه من الثمن وإلا فنفس الكلام يأتي فيما كان المغبون هو البائع .
( و ) ان قلت : ان رد البدل يوجب ضرر الغابن حيث لم ترد عليه عينه .
قلت : ( فوات خصوصية العين على الغابن ليس ضررا ) .
وذلك ( لأن العين المبيعة ) التي باعها المغبون ( ان كانت مثلية فلا ضرر ) للغابن ( بتبدلها بمثلها ) لان المثلين متساويان في الخصوصيات ( وان كانت قيمية فتعريضها ) اى تعريض البائع الغابن ( للبيع يدل على إرادة ) اى إرادة البائع الغابن ( قيمتها ) فإذا أعطاه المشترى المغبون القيمة ( فلا ضرر أصلا ) على الغابن ( فضلا عن أن يعارض ) ضرر الغابن ، ل ( ضرر زيادة الثمن على القيمة ) الّذي هو ضرر المغبون ( خصوصا مع الافراط ) اى افراط الغابن ( في الزيادة ) فإنه لو فرض ضرر الغابن بالتبديل يكون ضرر المغبون - في حالة الافراط - أكثر من ضرر