تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
عليه فلا يعرف له وجه ، الا ان يبنى على مخالفته لعموم دليل : الخيار اعني نفى الضرر فيقتصر على مورد الاجماع . ثم إن الظاهر : التقييد بصورة امتناع الرد . وظاهر التعليل بعدم امكان
شرح
عليه ) اى على المشترى ، وليس تصرف البائع مسقطا لخياره - إذا كان البائع مغبونا - ( فلا يعرف له وجه ) . لان الدليل الّذي يدل على الحكم في المشترى يدل على الحكم في البائع ( الا ان يبنى ) قصر الحكم على المشترى ( على مخالفته ) اى مخالفة هذا الحكم - وهو سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن - ( لعموم دليل : الخيار ) . إذ دليل الخيار يقول : ان الخيار ثابت للبائع والمشترى - إذا تصرف قبل العلم - وقد خرج عن هذا العموم تصرف المشترى ، وذلك للاجماع على أن تصرفه مسقط لخياره ، اما حيث لا اجماع في البائع ، لم يكن وجه للقول بسقوط خياره بالتصرف ، ودليل الخيار ( اعني ) به ( نفى الضرر ) الشامل لخيار البائع وخيار المشترى ( فيقتصر ) في الخروج عنه ( على مورد الاجماع ) وهو مورد المشترى ، وعليه فالبائع لا يسقط خياره ان تصرف قبل العلم تصرفا مخرجا لشمول : لا ضرر له ، ولا اجماع فيه . ( ثم إن الظاهر : التقييد ) تقييد سقوط الخيار ( بصورة ) تصرف المغبون تصرفا يسبب ( امتناع الرد ) فلا يتمكن من رد البضاعة أورد الثمن ( وظاهر التعليل ) في كلام العلامة المتقدم ( بعدم امكان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 148 | السيد محمد الحسيني الشيرازي