الخروج عن الملك ، وهو بظاهره مشكل ، لان الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين .
ويمكن ان يوجه بان حديث : نفى الضرر لم يدل على الخيار ، بل المتيقن منه جواز ردّ العين المغبون فيها ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد .
و
شرح
الخروج عن الملك ) .
إذ مقتضى الفسخ رد كل شيء إلى صاحبه وكيف يمكن ذلك مع تلف العين أو خروجها عن ملك المشتري خروجا لازما ؟ ( وهو ) اى استدلال العلامة ( بظاهره مشكل ، لان الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين ) بل له الاخذ بالخيار ، فإن لم يتمكن من رد العين رد بدلها من المثل أو القيمة .
( ويمكن ان يوجه ) كلام العلامة ( بان حديث : نفى الضرر ) الّذي كان مستندا لخيار الغبن ( لم يدل على الخيار ، بل المتيقن منه جواز ردّ العين المغبون فيها ) فان الرد كان ممنوعا - بدليل لزوم البيع - فلا ضرر يرفع هذا المنع ( فإذا امتنع ردها ) لتلف العين ، أو انتقالها انتقالا لازما ( فلا دليل على جواز فسخ العقد ) بل الأصل فيه اللزوم ، بدليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( و ) ان قلت : فإذا لم يقدر المغبون من الفسخ تضرر ، ولا ضرر في الاسلام .