والا كان اللازم في غير ما دل فعلا على الالتزام بالعقد من افراد التصرف الرجوع إلى اصالة بقاء الخيار .
الرابع من المسقطات : تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ، كالبيع والعتق
فان المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ .
وقيل إنه المشهور ، وهو كذلك بين المتأخرين .
نعم ذكر الشيخ في خيار المشترى مرابحة
شرح
الخيار له لأنه اقدم على ضرر نفسه ( والا ) يكن التصرف دليلا على الرضا بقول مطلق ( كان اللازم في غير ما دل فعلا ) اى بالفعل ( على الالتزام بالعقد من افراد التصرف ) « من » بيان « ما » ( الرجوع إلى اصالة بقاء الخيار ) لاستصحاب بقائه بعد الشك في زواله بالتصرف .
( الرابع من المسقطات ) لخيار الغبن ( تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك ) اخراجا ( على وجه اللزوم ) لا على وجه الجواز ( كالبيع والعتق ) لا كالهبة الجائزة ( فان المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ ) اى حين التصرف المخرج .
( وقيل إنه ) اى سقوط خياره بالتصرف المخرج هو ( المشهور ، وهو كذلك ) مشهور ( بين المتأخرين ) اما بين المتقدمين اى ما قبل المحقق فلا ( نعم ) من المتقدمين ( ذكر الشيخ ) هذه المسألة ( في خيار المشترى ) إذا اشترى ( مرابحة ) بان قال له البائع : ان رأس المال