عند كذب البائع انه لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد .
والظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن ، كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ، ولا يبطل الخيار بتلف العين ، فراجع .
واستدل على هذا الحكم في التذكرة بعدم امكان استدراكه مع
شرح
كذا ، وآخذ كذا عليه ربحا ( عند كذب البائع ) بان ظهر للمشترى ان البائع كذب في اخباره برأس المال .
مثلا قال له : انه اشتراه بمائة ، فظهر انه اشتراه بثمانين .
قال الشيخ : ( انه لو هلك السلعة أو تصرف فيها ) المشترى ( سقط الرد ) .
( و ) هذا الكلام بضميمة ان ( الظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن ) لان كليهما خيار من جهة غبن البائع للمشترى ، اما غبنا فعليا كما في خيار الغبن واما غبنا من حيث إن المشترى دخل باعتبار قيمة اختارها ، لا باعتبار قيمة اخبر بها كذبا يفهمنا ان الشيخ يرى كون التصرف مسقطا ولا يخفى ان اتحاد هذين الخيارين ( كما ) ذكرنا وجهه ( يظهر ) أيضا ( من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ) الّذي هو العلامة ( ولا يبطل الخيار بتلف العين ، فراجع ) .
وقد ذكر كلامهما العلامة الشهيد ره في تعليقة على المتن .
( و ) كيف كان ، فقد ( استدل على هذا الحكم ) سقوط خيار الغبن بتصرف المشترى قبل علمه بالغبن ، تصرفا مخرجا عن الملك ( في التذكرة بعدم امكان استدراكه ) اى الاخذ بالخيار ( مع