الغبن في عدم النص .
ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما واحد .
والتحقيق ان يقال : ان مقتضى القاعدة عدم السقوط لبقاء الضرر وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد ، وتحمل الضرر
نعم قد ورد النص في العيب على السقوط وادعى عليه الاجماع مع أن ضرر السقوط فيه متدارك
شرح
الغبن في عدم النص ) الدال على أنه هل يسقط خيار هما بالتصرف قبل العلم أو لا يسقط ؟ .
( و ) الحال ان ( مقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما ) اى في الغبن والتدليس ( واحد ) .
ومقتضى القاعدة هو ما ذكره بقوله : ( والتحقيق ان يقال : ان مقتضى القاعدة عدم السقوط ) للخيار في التدليس والغبن إذا تصرف قبل العلم بالتدليس والغبن ( لبقاء الضرر ) الّذي كان سببا للحكم بالخيار فيهما ( وعدم دلالة التصرف مع الجهل ) من المتصرف بالغبن والتدليس ( على الرضا بلزوم العقد ) حتى يقال : ان الرضا اسقط الخيار ( و ) على ( تحمل الضرر ) حتى يقال : انه اقدم بنفسه على ضرر نفسه ، فلا خيار له بعد الاقدام .
( نعم قد ورد النص في العيب على السقوط ) اى سقوط خيار العيب بالتصرف قبل العلم بالعيب ( وادعى عليه الاجماع ) فاللازم القول بالسقوط ( مع أن ضرر السقوط ) للخيار ( فيه ) اى في خيار العيب ( متدارك