في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبع في كلماتهم .
نعم لم أجد لهم تصريحا بذلك عدا ما حكى عن صاحب المسالك وتبعه جماعة .
لكن الاستشكال من جهة ترك التصريح مع وجود الدليل مما لا ينبغي
شرح
( في كلامهم بما ) كان التصرف ( قبل العلم ) بالغبن واما التصرف بعد العلم فهو مسقط لخيار الغبن ( لا يكاد يخفى على المتتبع في كلماتهم ) فان هذا يستفاد من انصراف كلامهم .
( نعم لم أجد لهم تصريحا بذلك ) وان التصرف غير المسقط هو ما كان قبل علم المغبون ( عدا ما حكى عن صاحب المسالك ) وهو الشهيد الثاني ( وتبعه جماعة ) آخرون .
( لكن الاستشكال ) في سقوط الخيار عند التصرف بعد العلم بالغبن ( من جهة ترك التصريح ) من قدماء الفقهاء ( مع وجود الدليل ) على سقوط الخيار .
والدليل هو ما ذكرناه من الاجماع على السقوط إذا كان بعد العلم والعلة في قوله عليه السلام « لأنه رضى » ( مما لا ينبغي ) .
ان قلت : كيف قال المصنف : انهم لم يصرحوا أو قال : انه اجماع على الحكم .
قلت : الاجماع مستفاد من انصراف كلامهم ، وان لم يكن تصريح في كلمات القدماء .
إذا لا ينبغي الاشكال في سقوط خيار الغبن إذا تصرف المغبون بعد