خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس سوى هذا الخيار .
ويؤيد ذلك ما اشتهر بينهم من أن التصرف قبل العلم بالعيب ، والتدليس ملزم ، لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد .
وانما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب وكيف كان فاختصاص التصرف غير المسقط
شرح
خيار ولو وقع ) التصرف ( قبل العلم بالخيار ، كما في العيب والتدليس ) فإنه إذا تصرف ذو الخيار ولو قبل ان يعلم بالعيب والتدليس سقط خياره وله حق الأرش خاصة ( سوى هذا الخيار ) اى خيار الغبن ، فان التصرف قبل العلم بالغبن لا يسقط خياره .
( ويؤيد ذلك ) اى يؤيد ان خيار الغبن لا يسقط بالتصرف - إذا كان التصرف قبل العلم بالغبن - انهم خصوا اسقاط التصرف للخيار بخيارى التدليس والعيب ، فلو كان خيار الغبن مثلهما لم يكن وجه للتخصيص فالمؤيد لذلك هو ( ما اشتهر بينهم من أن التصرف قبل العلم بالعيب ، و ) ب ( التدليس ملزم ) للعقد فلا خيار بعد التصرف ( لدلالته ) اى التصرف ( على الرضا بالبيع ف ) إذا رضى بالبيع ( يسقط الرد ) إذ لا خيار
( وانما يثبت الأرش في خصوص العيب ) لا في التدليس ، لأنه لا أرش فيه ، إذ لا نقصان ( لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب ) وانما يدل على الرضا بالعقد فقط ، ولا تلازم بين الرضاءين .
( وكيف كان ) وجه التأييد المذكور فإنه يحتمل عدم التأييد - إذا ثبات الشيء لا ينفى ما عداه - ( فاختصاص التصرف غير المسقط ) لخيار الغبن