شموله للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك .
لكن الانصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن .
وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار ان التصرف مسقط لكل
شرح
عدم اجماعهم على أن خيار الغبن يسقط بالتصرف .
فما تقدم من « الاجماع على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة » لا يشمل خيار الغبن ، ف ( شموله ) اى شمول قولهم المذكور ( للتصرف ) من المغبون ( بعد العلم بالغبن ) فلا سقوط لخياره بالتصرف بعد العلم ( واختصاص هذا الخيار ) اى خيار الغبن ( من بين الخيارات بذلك ) اى بعدم السقوط بالتصرف .
اما سائر الخيارات فان التصرف مسقط لها .
وقوله « واختصاص » عطف بيان لقوله « شموله » كما أن « شموله » خبر لقوله « ان ظاهر . . . » .
( لكن الانصاف ) ان قولنا « أو ندّعى » غير تام ، ل ( عدم شمول التصرف في كلماتهم ) التي قالوا إن « التصرف في خيار الغبن ليس بمسقط » ( لما بعد العلم بالغبن ) بل مرادهم ان التصرف قبل العلم بالغبن لا يسقط الخيار .
( وغرضهم من تخصيص الحكم ) اى الحكم بعدم السقوط بالتصرف ( بهذا الخيار ) اى بخيار الغبن ، حيث قالوا « ان خيار الغبن ليس كسائر الخيارات » ( ان التصرف ) من ذي الخيار ( مسقط لكل