الاقدام عليه ، فكذلك لا يجرى مع الرضا به بعده .
واما الاجماع فهو غير ثابت مع الرضا ، الا ان يقال : ان الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب ، فتأمل .
أو ندّعى ان ظاهر قولهم فيما نحن فيه ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف
شرح
الاقدام عليه ) فلا يكون له خيار الغبن إذا اقدم على البيع ، وهو عالم بأنه ضررى ( فكذلك لا يجرى ) دليل نفى الضرر ( مع الرضا به ) اى بالبيع ( بعده ) اى بعد البيع ، فالمسقط للخيار الرضا ، سواء كان رضا قبل العقد أو كان رضا بعد العقد .
( واما ) الثاني : وهو ( الاجماع ) على خيار الغبن ( فهو غير ثابت مع الرضا ) بالمعاملة بعد علمه بالغبن ( الا ان يقال ) في دفع قولنا « مع أن الدليل هنا . . . » ( ان ) الخيار ثبت بالغبن ، ولا يعلم ارتفاعه بالتصرف لان ( الشك في الرفع ) وهل انه رفع الخيار بالتصرف أم لا ؟ ( لا الدفع ) اى ليس الشك في انه هل ثبت الخيار أم لا ؟ « حتى يقال : بان الأصل عدم الخيار » بل الشك في انه هل ارتفع الخيار أم لا ؟ ( فيستصحب ) ثبوت الخيار بعد التصرف ( فتأمل ) إذ لا يبقى شك مع عدم شمول دليل الخيار « نفى الضرر والاجماع » لما بعد التصرف الكائن بعد علمه بالغبن فلا مجال لاستصحاب الخيار .
( أو ندّعى ) عطف على « الا ان يقال » وقصده بذلك اسقاط قوله « ويدل عليه » وإذا فلا دليل على سقوط خيار الغبن بالتصرف ( ان ظاهر قولهم فيما نحن فيه ) اى خيار الغبن ( ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف )