الأوصاف ، وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت ، فتأمل ، وسيجيء تمام الكلام في خيار الرؤية .
وكيف كان فلا أرى اشكالا في اشتراط سقوط خيار الغبن من حيث لزوم الغرر إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر .
الثالث : تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة
بعد علمه بالغبن .
شرح
الأوصاف ) التي وصفت عند المعاملة ( وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت ) الأوصاف ، فلم تكن العين كما وصفت ( فتأمل ) .
كأنه إشارة إلى وجود التنافي ، كما سيأتي تفصيل الكلام فيه في بحث خيار الرؤية إن شاء الله تعالى ( وسيجيء تمام الكلام في خيار الرؤية ) .
( وكيف كان ) الامر في خيار الرؤية ( ف ) الكلام هنا في خيار الغبن وهل يصح اشتراط اسقاطه حال العقد ، أم لا ؟
و ( لا أرى اشكالا في اشتراط سقوط خيار الغبن من حيث لزوم الغرر ) فاشتراطه لا يوجب الغرر ( إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر ) فكذلك إذا شرع ولكنه اسقط بالشرط والله سبحانه العالم .
( الثالث ) من مسقطات خيار الغبن ( تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة ) صفة التصرفات .
إذ قد تقدم في تلك الخيارات ان بعض التصرفات مسقطة ، وبعضها غير مسقطة إذا تصرف ( بعد علمه بالغبن ) فان مثل هذا التصرف مسقط للخيار .