ويدل عليه ما دل على سقوط خيارى المجلس والشرط به ، مع عدم ورود نص فيهما واختصاص النص بخيار الحيوان وهو اطلاق بعض معاقد الاجماع ، بان تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ .
وعموم العلة المستفادة من النص في خيار الحيوان المستدل بها في
شرح
( ويدل عليه ) اى على كون مثل هذا التصرف مسقطا ( ما دل على سقوط خيارى المجلس والشرط به ) اى بذلك التصرف ( مع عدم ورود نص فيهما ) .
إذ لا نص على أن خيارى المجلس والشرط يسقطان بالتصرف ( واختصاص النص بخيار الحيوان ) وانه يسقط بالتصرف ( و ) الدليل الدال على اسقاط التصرف بخيار الغبن - إذا حدث بعد علمه بالغبن - ( هو اطلاق بعض معاقد الاجماع ، بان تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة ) توجب سقوط الخيار ( وفيما انتقل عنه فسخ ) للمعاملة ، فلو انتقل الحيوان إلى زيد في قبال دينار ، ففي مدة خيار الحيوان - ان تصرف زيد في الحيوان - كان تصرفه إجازة ، وان تصرف في الدينار كان فسخا ( وعموم ) هذا دليل ثان لسقوط الخيار بالتصرف في الشيء المغبون فيه ، وهو معطوف على اطلاق ( العلة المستفادة من النص في خيار الحيوان ) العلة التي تقول بان التصرف يوجب اسقاط الخيار ، لأنه رضى فان قوله عليه السلام « لأنه رضى » شامل للتصرف في المغبون فيه ( المستدل بها في