فصحة البيع موقوفة على اشتراط تلك الأوصاف واسقاط الخيار في معنى الغائها الموجب للبطلان ، مع احتمال الصحة هناك أيضا ، لان مرجع اسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط ، لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف .
ولا تنافى بين ان يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك
شرح
خيار له ، لتدارك النقص .
( ف ) الوصف واسقاط الخيار مناقض ، إذ ( صحة البيع موقوفة على اشتراط تلك الأوصاف ) التي ذكروها حال البيع ( واسقاط الخيار في معنى الغائها ) اى الغاء تلك الأوصاف ( الموجب ) الغائها ( للبطلان ) اى بطلان البيع ، إذ يكون حينئذ من بيع المجهول هذا ( مع احتمال الصحة هناك ) وهو اشتراط الغاء خيار الرؤية ( أيضا ) كما صح الغاء خيار الغبن ( لان مرجع اسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط ) اى شرط الأوصاف المأخوذة عند العقد على العين الغائبة ( لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف ) فإنه لا تنافى بين الالتزام ، وبين عدم الضمان في صورة تخلف الالتزام .
وجه عدم التنافي ان الالتزام نوع من تطمين الطرف الّذي يعتمد بالتزام الملتزم ولا يلازم ذلك أنه لو تخلف كان ضامنا .
( ولا تنافى بين ان يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك