موضوع الغرر والا لصح كل بيع غررى على وجه التزلزل وثبوت الخيار كبيع المجهول وجوده ، والمتعذر تسليمه .
واما خيار الرؤية فاشتراط سقوطه راجع إلى اسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين غير المرئية ، فكأنهما تبايعا ، سواء وجد فيها تلك الأوصاف ، أم لا .
شرح
الحكم الشرعي ( موضوع الغرر ) فان بالأحكام الشرعية لا ترتفع الموضوعات الخارجية ( والا ) فلو كانت الأحكام الشرعية كالخيار ترفع الموضوعات العرفية ( لصح كل بيع غررى على وجه التزلزل ) بان يشترط فيه الخيار مع وضوح انه لا يصح البيع الغرري وان كان فيه خيار .
ولا يخفى ان قول المصنف : والا لم يصح البيع غير مستقيم ، بل كان الأحسن اسقاط هذه الجملة ، فشرحنا لهذه الجملة بما ذكرناه تكلف اضطررنا إليه ( وثبوت الخيار كبيع ) الشيء ( المجهول وجوده ) فإنه غرر ولا يصححه جعل الخيار فيه ( و ) بيع الشيء ( المتعذر تسليمه ) فإنه غرر ولا يصححه جعل الخيار فيه .
( واما خيار الرؤية ف ) لا يصح اشتراط اسقاطه ، لان ( اشتراط سقوطه راجع إلى اسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف ) التي اشترطوها ( في العين غير المرئية ) إذ في العين الحاضرة المشاهدة ترفع الغرر ، اما في العين الغائبة فالأوصاف ترفع الغرر ( فكأنهما ) اى المتبايعين إذا أسقطا خيار الرؤية ( تبايعا ، سواء وجد فيها ) اى في العين الموصوفة ( تلك الأوصاف ) التي ذكراها حال البيع ( أم لا ) لأنه إذا لم تكن تلك الأوصاف لا