وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط .
وتردد فيه المحقق الثاني ، الا انه استظهر الصحة .
ولعل توجيه كلام الشهيد هو ان الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع ، كالجهل بصفاته لان وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليته .
ولذا
شرح
( وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط ) إذا شرط سقوط خيار الغبن ، فان شرط بطلانه يسرى إلى بطلان العقد .
( وتردد فيه ) اى في بطلان العقد ( المحقق الثاني ) أوّلا ( الا انه استظهر الصحة ) أخيرا .
( ولعل توجيه كلام الشهيد ) القائل ببطلان العقد ( هو ان الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع ) ان تدورك ببقاء خيار الغبن لم يكن جهلا ضارا ، لان الخيار يتداركه ، اما إذا لم يتدارك بان اشترط سقوط الخيار كان حال هذا الجهل ( كالجهل بصفاته ) اى بصفات المبيع ، والجهل بالصفات يوجب الغرر فالبطلان ، وكذلك الجهل بالقيمة .
وانما كان حال الجهل بالقيمة حال الجهل بالصفات ( لان وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه ) اى رجوع الجهل بالصفات ( إلى الجهل بمقدار ماليته ) فإذا كان الجهل بالصفات ايجابه الغرر من جهة رجوعه إلى الجهل بالمالية ، كان الجهل بالمالية أولى بالغرر .
( ولذا ) الّذي كان سبب الغرر الجهل بالصفات هو رجوعه إلى