تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه : ولو شرطا رفعه أو رفع خيار الرؤية ، فالظاهر بطلان العقد للغرر ، انتهى . ثم احتمل الفرق بين الخيارين بان الغرر في الغبن سهل الإزالة
شرح
أنواع الغرر ، وكذا في خيار العيب لأنه قد يكون لا يسوى عشرة لأنه معيب بينما اشتراه بمائة لظنه صحته اما إذا كان خيار فهو ضرر متدارك فليس غررا . ( قال في الدروس في هذا المقام ) مقام اشتراط اسقاط خيار الغبن ( ما لفظه : ولو شرطا رفعه ) اى رفع خيار الغبن ( أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد ) لان بطلان الشرط يوجب بطلان العقد ( للغرر ) الناشئ من هذا الشرط ( انتهى ) كلام الدروس . ( ثم احتمل ) الشهيد ره ( الفرق بين الخيارين ) خيار الرؤية ، فلا يصح اشتراط سقوط الخيار فيه ، وخيار الغبن فيصح اشتراط سقوط الخيار فيه ( بان الغرر في الغبن سهل الإزالة ) فيصح اشتراط اسقاط الخيار فيه ، فان المغبون حصل على بغيته وانما غبن في القيمة ، وهذا قليل الأهمية ، بخلاف خيار الرؤية فلا يصح اشتراط اسقاط خياره ، لان المغبون لم يحصل على بغيته ، ولذا كان اسقاط الخيار موجبا لتضرره ضررا بالغا ، وسيأتي من المصنف وجه آخر للفرق بين اسقاط الغبن واسقاط الرؤية حيث قال : لكن الأقوى . . . في تصحيح الأول ، وقال واما خيار الرؤية ، في عدم صحة الثاني .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 125 | السيد محمد الحسيني الشيرازي