لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة .
لكن الأقوى الصحة لان مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة ويضافان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون اسقاطه موجبا لثبوته ، والا لم يصح البيع .
إذ لا يجدى في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار لأنه حكم شرعي لا يرتفع به
شرح
الجهل بالمالية ( لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة )
كما إذا باعه حنطة لم يعلم أنها عراقية أو إيرانية - بعد ان كان هذا الوصف لا يوجب تفاوت القيمة - .
( لكن الأقوى الصحة ) للعقد الّذي اشترط فيه اسقاط خيار الغبن ( لان مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا ) يوجب البطلان ( لم يصح البيع مع الشك في القيمة ) مع أنه صحيح بلا اشكال ( وأيضا ) اشكال آخر على الشهيد ، وهو أنه قال : ان الغرر يرتفع بالخيار مع أنه غير تام ( فان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ) الّذي كان مغبونا فيه ( ليس لأجل الخيار حتى يكون اسقاطه ) اى اسقاط خيار الغبن ( موجبا لثبوته ) اى لثبوت الغرر ( والا ) فلو توهم ارتفاع الغرر بسبب ثبوت الخيار فيه ( لم يصح ) هذا التوهم بل كان اللازم بطلان ( البيع ) حتى في صورة وجود الخيار .
( إذ لا يجدى في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار ) .
وانما لا يجدى ( لأنه ) اى الخيار ( حكم شرعي لا يرتفع به ) اى بهذا