على تقدير وجوده لا منجزا باعتقاد الوجود .
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
والاشكال فيه من الجهات المذكورة هنا أو المتقدمة في اسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها .
نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار ، وخيار الرؤية وهو لزوم الغرر من اشتراط اسقاطه
شرح
الصلح ( على تقدير وجوده ) بان كان هناك غبن يسبب الخيار ( لا ) انه دخل ( منجزا باعتقاد الوجود ) له ، حتى إذا فقد كان له قسط من عوض الصلح الّذي هو الدرهم .
( الثاني من المسقطات ) لخيار الغبن ( اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ) فإنه يوجب سقوطه بمقتضى : المؤمنون عند شروطهم ( والاشكال فيه ) اى في اشتراط السقوط في متن العقد ( من الجهات المذكورة هنا ) اى في مسألة خيار الغبن ( أو المتقدمة ) اى الاشكالات المتقدمة ( في اسقاط الخيارات المتقدمة ) التي تقدمت على خيار الغبن ( قد علم التفصي ) والتخلص ( عنها ) فلا اشكال في شرط سقوط خيار الغبن في متن العقد .
( نعم هنا وجه آخر للمنع ) اى منع شرط سقوط الخيار ( يختص ) هذا الاشكال ( بهذا الخيار ، وخيار الرؤية ) بل وخيار تلقى الركبان ، وخيار العيب ، وغيرها ( وهو لزوم الغرر من اشتراط اسقاطه ) لان اشتراط سقوط الخيار يوجب الجهل بمقدار مالية المبيع .
مثلا : لو باعه بمائة ، فالمشترى لا يعلم هل يسوى مائة أو عشرة وهذا أشد