الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه .
واما ما نحن فيه وشبهه ، مثل طلاق مشكوك الزوجية ، واعتاق مشكوك الرقية منجزا أو الابراء عما احتمل الاشتغال به ، فقد تقدم في شرائط الصيغة انه لا مانع منه لان مفهوم العقد معلق عليها في الواقع
شرح
زوجة له ، سواء قال : ان كانت هند زوجتي ، أم لم يقل .
ومثل هذا التعليق لا بأس به لأنه ليس بتعليق واقعا ، بل هو راجع إلى الصفة فمعناه : زوجتي هند طالق .
الثاني : التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه مثل : ان جاء زيد فزوجتى طالق ، وهذا هو المبطل للعقد والايقاع ، لأنه ينافي الانشاء .
إذا عرفت ذلك قلنا : ان ( الممنوع منه ) اى من التعليق ( هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه ) كما ذكرناه في القسم الثاني .
( واما ما نحن فيه ) اى اسقاط خيار الغبن لو كان غبن ( وشبهه ) من القسم الأول ( مثل طلاق مشكوك الزوجية ، واعتاق مشكوك الرقية ) طلاقا واعتاقا ( منجزا ) لأنه لولا التنجيز لم يكن إنشاء كما عرفت وجهه قبل أسطر ( أو الابراء ) منجزا ( عما احتمل الاشتغال به ) كما إذا احتمل ان زيدا مديون له ، فيقول : أبرأتك ( فقد تقدم في شرائط الصيغة انه لا مانع منه )
وانما لا مانع منه ( لان مفهوم العقد ) والايقاع ( معلق عليها ) اى على الزوجية والرقية واشتغال الذمة ( في الواقع ) إذ لا طلاق إلّا على الزوجة