إذ لا مانع منه الا التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلا عن الايقاعات .
وهو غير قادح هنا ، فان
شرح
ولا يخفى انه في اسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن اشكالان الأول : كونه اسقاطا لما لم يجب وقد أشار إليه المصنف بقوله « ولا يقدح عدم تحقق شرطه . . » وأجاب عنه بأنه ليس اسقاطا لما لم يجب بل لما وجب ويكفى لثبوته حصول سببه الأولى .
الثاني : استلزام الاسقاط التعليق على تحقق الخيار ، والتعليق لا يصح في العقود والايقاعات ، والابراء من الخيار ايقاع ، فكما لا يصح ان يقول : ان جاء زيد فزوجتى طالق ، ولا يقع الطلاق بذلك ، كذلك لا يصح ان يقول : ان كان غبن فالغابن بريء .
وانما لا يقدح ( إذ لا مانع منه ) اى من الاسقاط للخيار ( الا التعليق وعدم الجزم ) ف « عدم الجزم » عطف على « التعليق » ( الممنوع عنه في العقود فضلا عن الايقاعات ) فان الايقاع تكوين وايجاد ، والايجاد لا يعقل تأخره عن الوجود ، والتعليق يستلزم ايجاد الشيء الآن ووجوده بعد حصول المعلق عليه .
( و ) لكن هذا التعليق ( هو غير قادح هنا ) في مسألة اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن ( فان ) التعليق قسمان .
الأول : التعليق على ما يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه ، كان يقول :
ان كانت هند زوجتي فهي طالق ، فان مفهوم الطلاق يتوقف على كونها