بزعم انه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذفا .
ومن أن الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الّذي لا يتسامح به ، ولا تعدد فيه فيسقط بمجرد الاسقاط .
والقذف وما دونه من الشتم حقان مختلفان .
واما الاسقاط بعوض بمعنى المصالحة عنه
شرح
بزعم انه شتم لا يبلغ القذف ) بالزنا ونحوه ( فتبين كونه قذفا ) فان له المطالبة بالحق ، لان ما أسقطه لم يكن ، وما كان لم يسقطه وهنا كذلك فعشرة الساقطة لم تكن والمائة الكائنة لم يسقطها .
( و ) وجه السقوط ( من أن الخيار امر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الّذي لا يتسامح به ) فسواء كان التفاوت كثيرا أو قليلا فليس للمغبون الا حق خيار واحد ( ولا تعدد فيه ) اى في الخيار ( فيسقط بمجرد الاسقاط ) سواء علم بقدره أم لا .
( و ) اما المثال بالقذف ففيه انه فرق بين حق القذف وحق الخيار فان ( القذف وما دونه من الشتم ) كاللّعن ونحوه ( حقان مختلفان ) ولذا لهما اثران مختلفان ، فليس معنى اسقاط أحدهما اسقاط الآخر ، بخلاف الخيار فهو حق واحد - كما عرفت - .
والأظهر عدم السقوط لأنه لم يسقطه وانما اسقط ما لم يكن ، فحاله حال ما إذا اسقط غبنه في الكتاب ، فتبين انه مغبون في القلم .
( واما الاسقاط ) لخيار الغبن ( بعوض ) كما إذا اسقط خياره بعوض ان يعطيه الغابن عشرة دنانير - مثلا - ( بمعنى المصالحة عنه ) اى عن