تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
به فلا اشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن ، أو التصريح بعموم المراتب ، ولو اطلق وكان للاطلاق منصرف ، كما لو صالح عن الغبن المحقق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم ، فان المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعة أو خمسة في العشرين فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم . فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر ، وان المبيع يسوى درهمين ، ف‍
شرح
الخيار ( به ) اى بالعوض ، بل لا يبعد بيعه بذلك أو هبته ، هبة معوضة أو ما أشبه ذلك ( فلا اشكال فيه ) لان الصلح جائز بين المسلمين ( مع العلم بمرتبة الغبن ) كما لو علم أنه عشرة ( أو التصريح ) في عقد الصلح ( بعموم المراتب ) وان الغبن لهما كان صالحه بعشرة ( ولو اطلق ) الغبن ( وكان للاطلاق منصرف ) عند الصلح حتى وقع الصلح على ذلك القدر المنصرف ( كما لو صالح عن الغبن المحقق ) ذلك الغبن ( في المتاع المشترى بعشرين ) اى صالح ( بدرهم ) واحد ( فان المتعارف من الغبن المحتمل في مثل هذه المعاملة ) التي هي بثمن عشرين ( هو كون التفاوت ) إلى ( أربعة أو خمسة في العشرين ، فيصالح ) المغبون ( عن ) مثل ( هذا المحتمل بدرهم ) مثلا حتى يكون المبيع عليه بثلاثة وعشرين ، أو أربعة وعشرين مثلا . ( فلو ظهر كون التفاوت ) كثيرا ، وانه غبنه بقدر ( ثمانية عشر ) مثلا ( وان المبيع يسوى درهمين ) فقط ( ف‍ ) الظاهر بطلان الصلح ، لان ما قصد لم يكن وما كان لم يصالح عليه ، ويبقى الخيار على حاله الا ان يكون
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 115 | السيد محمد الحسيني الشيرازي