تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
لان العيب مضمون على المشترى . ثم قال الا ان يقال إن العيب بعد العلم غير مضمون على المشترى ، لثبوت الخيار . وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له . لكن الاستظهار المذكور مبنى على شمول
شرح
لا يحق للمشترى ارجاعها ، سواء كان العيب قبل علم المشترى بالتدليس ، أم بعد علمه بالتدليس ( لان العيب مضمون على المشترى ) فكيف يمكنه ردّ ما هو ضامن له . ( ثم قال : الا ان يقال ) في الفرق بين التعيب قبل العلم أو بعده ، ف‍ ( ان العيب ) الّذي يحصل عند المشترى ( بعد العلم ) اى بعد علم المشترى بالتدليس ( غير مضمون على المشترى ، لثبوت الخيار ) اى خيار التدليس بعد علم المشترى بالتدليس . فيكون تعيب الجارية من البائع لقاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له . ( وظاهره ) اى ظاهر كلام جامع المقاصد من قوله « الا ان يقال » ( عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب ) إذ لو كان قبل العلم خيار التدليس موجودا ، لكان العيب أيضا من البائع ( لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له ) . ( لكن الاستظهار المذكور ) اى قولنا « وظاهره » ( مبنى على شمول