لان العيب مضمون على المشترى .
ثم قال الا ان يقال إن العيب بعد العلم غير مضمون على المشترى ، لثبوت الخيار .
وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له .
لكن الاستظهار المذكور مبنى على شمول
شرح
لا يحق للمشترى ارجاعها ، سواء كان العيب قبل علم المشترى بالتدليس ، أم بعد علمه بالتدليس ( لان العيب مضمون على المشترى ) فكيف يمكنه ردّ ما هو ضامن له .
( ثم قال : الا ان يقال ) في الفرق بين التعيب قبل العلم أو بعده ، ف ( ان العيب ) الّذي يحصل عند المشترى ( بعد العلم ) اى بعد علم المشترى بالتدليس ( غير مضمون على المشترى ، لثبوت الخيار ) اى خيار التدليس بعد علم المشترى بالتدليس .
فيكون تعيب الجارية من البائع لقاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
( وظاهره ) اى ظاهر كلام جامع المقاصد من قوله « الا ان يقال » ( عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب ) إذ لو كان قبل العلم خيار التدليس موجودا ، لكان العيب أيضا من البائع ( لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له ) .
( لكن الاستظهار المذكور ) اى قولنا « وظاهره » ( مبنى على شمول