تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

مسئلة : يسقط هذا الخيار بأمور .

أحدها : اسقاطه بعد العقد ،

وهو قد يكون بعد العلم بالغبن فلا اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن ولا مع الجهل بها إذا اسقط الغبن المسبب عن اى مرتبة كان ، فاحشا كان أو أفحش . ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة ، فظهر مائة ففي السقوط وجهان من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق ، كما لو اسقط حق عرض
شرح
( مسألة : يسقط هذا الخيار ) اى خيار الغبن ( بأمور ) . ( أحدها : اسقاطه بعد العقد ) بان يقول المغبون : أسقطت خيارى مثلا - ( وهو ) اى الاسقاط ( قد يكون بعد العلم بالغبن ) وحينئذ ( فلا اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض ) في قبال ان يسقط الخيار بمقابل عوض يأخذه من الغابن ( مع العلم بمرتبة الغبن ) كان يعلم أن قدر الغبن العشر مثلا ( ولا مع الجهل بها ) اى بمرتبة الغبن ، هل انه العشر أو الخمس مثلا ؟ ( إذا اسقط ) في صورة الجهل ( الغبن المسبب عن اى مرتبة كان ) لان الخيار حقه فله اسقاطه ، ولا يشترط في الاسقاط العلم بالقدر ( فاحشا كان أو أفحش ) لأنه أسقطه بكل مراتبه . ( ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة ، فظهر مائة ففي السقوط وجهان ) وجه عدم السقوط ( من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار ) الكبير ( من الحق ) فحاله ( كما لو اسقط حق عرض