قاعدة التلف ممن لا خيار له لخيار العيب .
وسيجيء عدم العموم إن شاء الله .
واما خيار الرؤية فسيأتي ان ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية ، فلا يجوز اسقاطه قبلها
شرح
قاعدة التلف ممن لا خيار له لخيار العيب ) .
إذ على هذه القاعدة يكون العيب بعد العلم من كيس البائع .
( و ) لكن ( سيجيء عدم العموم إن شاء الله ) اى عدم عموم القاعدة لخيار العيب ، فلا يصح الاستظهار المذكور ، فلا يتم قول جامع المقاصد « الا ان يقال » ولا وجه لكلام العلامة « قبل علمه » .
والحاصل : ان الفرق بين « قبل العلم وبعده يتوقف على عموم قاعدة التلف في زمن الخيار . . . » وحيث إنه لا عموم فلا فرق .
( واما خيار الرؤية فسيأتي ان ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية ، فلا يجوز اسقاطه ) اى اسقاط الخيار ( قبلها ) اى قبل الرؤية ، لأنه من اسقاط ما لم يجب .
أقول : لكن الظاهر أن خيار الغبن والعيب وغيرهما يثبت بالعقد لا بالعلم ، وانما العلم كاشف فقط .