في الواقع فصادف الغبن .
ثم إن ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جار في العيب .
وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس : الوجه الأول قال وكذا « يعنى لا رد » لو تعيّبت الأمة المدلسة عنده قبل علمه بالتدليس ، انتهى ، فإنه ذكر في جامع المقاصد انه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده ،
شرح
السبب ( في الواقع ) إذ لم يكن عيب ( فصادف ) الفسخ ( الغبن ) فإنه ان كان خيار الغبن من حين العقد ، صح الفسخ مطلقا ، وان كان من حين علم المغبون ، وظهور الغبن لم يصح الفسخ .
( ثم إن ما ذكرناه في الغبن من الوجهين ) هل ان الخيار من حين العقد ، أو من حين ظهور الغبن ؟ ( جار في ) خيار ( العيب ) أيضا ، هل هو من حين العقد ، أو من حين ظهور العيب ؟
( وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس : الوجه الأول ) وان الخيار من حين ظهور العيب لا من حين العقد ( قال وكذا « يعنى لا رد » لو تعيّبت الأمة المدلسة ) كالتي دلست في جمالها أو بكارتها أو نحو ذلك ( عنده ) اى عند المشترى ، فإنه لو لم تتعيّب كان للمشترى الردّ بخيار التدليس ، اما لو تعيّبت عند المشترى فليس له الرد بخيار التدليس ( قبل علمه بالتدليس ، انتهى ) كلام العلامة .
وجه الاستدلال بكلامه للوجه الأول ما ذكره بقوله : ( فإنه ذكر في جامع المقاصد انه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده ) فإنه إذا تعيّبت