تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ان المنع لأجل التسلط الفعلي ، والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ، ولو كان مجهولا لصاحبه . وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية . وتظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا ، أو بظن وجود سبب معدوم
شرح
هذا الحكم ( ان المنع ) عن التصرف الناقل ، انما هو ( لأجل التسلط الفعلي ) للمغبون على الفسخ ( و ) إذا كانت آثار الغبن على ثلاثة أقسام بالنسبة إلى ما ذكره الفقهاء ، اثر مترتب على السلطنة الفعلية بعد ظهور الغبن ، واثر مترتب على نفس الحق من حين العقد ، واثر يتردد هل انه مترتب على السلطنة ، أو على نفس الحق ف‍ ( المتبع ) في ان الأثر كيف هو ( دليل كل واحد من تلك الآثار ) المترتبة على الغبن . ( فقد يظهر منه ) اى من الدليل ( ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ) الثابت من حين العقد ( ولو كان ) الغبن ( مجهولا لصاحبه ) اى المغبون . ( وقد يظهر منه ) اى من الدليل ( ترتبه ) اى ترتب الأثر ( على السلطنة الفعلية ) التي هي بعد ظهور الأثر . ( وتظهر ثمرة الوجهين ) في ان الخيار يكون قبل ظهور الغبن ، أو بعد ظهوره ( أيضا ) كما ظهرت في التصرف ، ونحوه ( فيما لو فسخ المغبون الجاهل ) بأنه مغبون ( اقتراحا ) لا لعلمه بأنه مغبون ، بل لأنه لم يرد البضاعة فردها ( أو ) فسخ ( بظن وجود سبب ) كالعيب ( معدوم ) ذلك