وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كاسقاطه بعد العقد قبل ظهوره .
وبين ما يتردد بين الامرين ، كالتصرفات الناقلة ، فان تعليلهم المنع عنها بكونها مفوتة لحق ذي الخيار من العين ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق ، وان لم يعلم به .
وحكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار ، بمضي التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون يظهر منه
شرح
( وبين ما يترتب على ذلك الحق ) اى حق الخيار ( الواقعي ) عطف على قوله « بين ما يترتب » ( كاسقاطه ) اى الخيار ( بعد العقد قبل ظهوره ) فإنه إذا باع أو اشترى ، وقال : أسقطت كل خيار لي ، سقط خيار الغبن وان لم يعلم أنه مغبون .
( وبين ما يتردد بين الامرين ) فلا يعلم هل ان هذا الأثر للغبن مترتب على الحق الواقعي ؟ أو على ظهور هذا الحق ( كالتصرفات الناقلة ) كما إذا باع المغبون ما انتقل إليه ( فان تعليلهم المنع عنها ) اى عن التصرفات الناقلة في حال الخيار ( بكونها مفوتة لحق ذي الخيار من العين ) اى حقه في العين ( ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق وان ) لم يظهر ، و ( لم يعلم ) المغبون ( به ) اى بان له الحق .
( وحكم بعض من منع من التصرف ) اى تصرف غير ذي الخيار ( في زمان الخيار ، بمضي ) الجار متعلق ب « حكم » اى حكمه بان ( التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون ) ماضية ونافذة ( يظهر منه ) اى من