بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية ، كالسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون الا بعد ظهور الغبن ، فلا يسقط قبله ، كما سيجيء .
ومنه : التلف فان الظاهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لمثل خيار الغبن ، كما جزم به بعض وتردد فيه آخر .
شرح
فهي ( بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية ، كالسقوط بالتصرف ، فإنه ) اى السقوط بالتصرف ( لا يكون الا بعد ظهور الغبن ، فلا يسقط ) خيار الغبن بالتصرف ( قبله ) اى قبل ظهور الغبن ، فإذا لم يعلم المغبون بأنه مغبون وتصرف في ما انتقل إليه ، لم يسقط خياره ( كما سيجيء ) الكلام في ذلك .
( ومنه ) اى من الآثار المترتبة على السلطنة الفعلية ( التلف ) فيختلف في كونه من الغابن ، أو المغبون وكونه قبل ظهور الغبن أو بعده ( فان الظاهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا ) لأنه ليس له خيار الآن قبل ظهور الغبن ، فتلفه يكون منه بخلاف ما إذا ظهر الغبن فان التلف يكون من الغابن لقاعدة ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ( لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لمثل خيار الغبن ) « لمثل » متعلق ب « عموم » ( كما جزم به ) اى بالعموم ( بعض ) الفقهاء .
اما لو لم نقل بالعموم ، فالتلف من كيس المغبون ، سواء قبل ظهور الخيار أو بعده ( وتردد فيه ) اى في العموم بعض ( آخر ) من الفقهاء .