الفسخ والامضاء قولا ، أو فعلا ، فلا يحدث الا بعد ظهور الغبن .
وان أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو ثابت قبل العلم ، وانما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق .
فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه ، أو بحكم خيارى المجلس أو الحيوان أو غيرهما .
ثم إن الآثار المجعولة للخيار
شرح
الفسخ والامضاء قولا ) كان يقول : فسخت أو أمضيت ( أو فعلا ) بان يرسل المتاع إلى الغابن فسخا أو يتصرف فيه امضاء ( فلا يحدث ) هذه السلطنة الفعلية ( الا بعد ظهور الغبن ) إذ قبله لا يعلم حتى يمضى أو يفسخ .
( وان أريد ) بالخيار ( ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ) من فسخ أو امضاء ( فهو ثابت قبل العلم ) لان الغبن سبب هذا الخيار ، والغبن موجود من حين العقد ( وانما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق ) لا أصل هذا الحق .
( فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن ) وان له خيار الغبن ( كالجاهل بحكمه ) كما إذا علم أنه مغبون ، لكن لا يعلم أن له خيار الغبن ( أو ) الجاهل ( بحكم خيارى المجلس أو الحيوان أو غيرهما ) في انه مع الجهل بان له الخيار لا يكون عنده القدرة الفعلية على الأخذ بالخيار .
هذا بالنسبة إلى أصل الخيار ، وقد تبين انه موجود من حين العقد .
( ثم إن الآثار المجعولة للخيار ) على قسمين .