تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الفسخ والامضاء قولا ، أو فعلا ، فلا يحدث الا بعد ظهور الغبن . وان أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو ثابت قبل العلم ، وانما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق . فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه ، أو بحكم خيارى المجلس أو الحيوان أو غيرهما . ثم إن الآثار المجعولة للخيار
شرح
الفسخ والامضاء قولا ) كان يقول : فسخت أو أمضيت ( أو فعلا ) بان يرسل المتاع إلى الغابن فسخا أو يتصرف فيه امضاء ( فلا يحدث ) هذه السلطنة الفعلية ( الا بعد ظهور الغبن ) إذ قبله لا يعلم حتى يمضى أو يفسخ . ( وان أريد ) بالخيار ( ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ) من فسخ أو امضاء ( فهو ثابت قبل العلم ) لان الغبن سبب هذا الخيار ، والغبن موجود من حين العقد ( وانما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق ) لا أصل هذا الحق . ( فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن ) وان له خيار الغبن ( كالجاهل بحكمه ) كما إذا علم أنه مغبون ، لكن لا يعلم أن له خيار الغبن ( أو ) الجاهل ( بحكم خيارى المجلس أو الحيوان أو غيرهما ) في انه مع الجهل بان له الخيار لا يكون عنده القدرة الفعلية على الأخذ بالخيار . هذا بالنسبة إلى أصل الخيار ، وقد تبين انه موجود من حين العقد . ( ثم إن الآثار المجعولة للخيار ) على قسمين .