وما في التذكرة : من أنه وطن نفسه على الغبن المالى ، والمقصود من الخيار ان ينظر ، ويتروى لدفع الغبن عن نفسه ممنوع .
لان التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة ، وكذا لمن انتقل عنه ان يدفع الثمن ويأخذ القيمة .
وما في التذكرة من تغليب
شرح
خمسمائة ( وما في التذكرة : من أنه وطن نفسه على الغبن المالى ) حيث إنه اشتراه وهو يعلم بأنه ينعتق عليه ، فيعلم بأنه لو كان مغبونا لم يكن له تدارك غبنه بالفسخ ، فلا حق له في الفسخ ، ليسترد الثمن ( و ) يرد القيمة .
إذ ( المقصود من الخيار ان ينظر ، ويتروى لدفع الغبن عن نفسه ) .
فإذا اقدم على الغبن لا مجال للخيار ( ممنوع ) .
( لان التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه ) قهرا ( ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة ) وان كان توطينا على الانعتاق .
فعدم الخيار بتعليل انه اقدم على الغبن غير صحيح .
مضافا إلى أنه ربما لا يعلم بان العبد ينعتق عليه ، فلا توطين أصلا .
هذا كله في فسخ المشترى ليسترد الثمن ويرد القيمة ( وكذا لمن انتقل عنه ) العبد كالبائع ( ان ) يفسخ بخيار المجلس ، ف ( يدفع الثمن ويأخذ القيمة ) فيما لو كانت القيمة أكثر من الثمن ، لارتفاع قيمة العبد سوقيا مثلا - .
( و ) لا يخفى ان ( ما في التذكرة من ) المنع عن الفسخ ، ل ( تغليب