تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فتأمل . وقد يقال : ان ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنى على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع ، أو بعد ثبوت الملك آنا مّا ، أو الأول بالأول ، والثاني بالثاني أو العكس . فعلى الأولين والأخير يقوى القول بالعدم ، لا نصية اخبار العتق .
شرح
والا فان جهلا فلا مواطاة ، ولا يكون وجه بعدم الخيار ، كما أنه إذا جهل أحدهما لا وجه لعدم خياره ( فتأمل ) . لعله إشارة إلى بعض ما ذكرناه من الاشكال . وكيف كان فالأظهر الخيار حتى مع علمهما . ( وقد يقال ) والقائل صاحب المقابيس ( ان ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ) العبد كالبائع ( مبنى على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع ، أو ) انهما يحصلان ( بعد ثبوت الملك آنا مّا ، أو ) يحصل ( الأول ) الخيار ( بالأول ) بمجرد البيع ( والثاني ) الانعتاق ( بالثاني ) بعد ثبوت الملك آنا مّا ( أو ) يحصل ( العكس ) فالخيار يحصل بعد ثبوت الملك آنا مّا والانعتاق يحصل بمجرد البيع . ( فعلى ) ثلاث احتمالات ( الأولين والأخير يقوى القول بالعدم ) اى بعدم الخيار مطلقا لا في العين ولا في القيمة ( لأنصية اخبار العتق ) من اخبار الخيار ، فتقدم اخبار العتق على اخبار الخيار - وهذا وجه عدم الخيار في العين - ووجه الأنصية لقوة أدلة انعتاق العمودين ( الآباء والأبناء ) ان الحرية سريعة التأثير ، كما قرر في كتاب العتق .