تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لان مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك . والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها ، الا على احتمال ضعّفه في التحرير ، فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيبا ، مبنى على تزلزل العتق .
شرح
( لان مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك ) فكيف يسترد أو يرد ما خرج عن الملك . ( و ) ان قلت : الفسخ يقع من حين البيع فيتقدم الفسخ على الملك « الملك المتقدم على الانعتاق » . قلت : ( الفسخ بالخيار من حينه ) اى حين الفسخ ( لا من أصله ) اى أصل البيع ، فإنه إذا كان من أصله كان الفسخ قبل الانعتاق ( ولا دليل على زواله ) اى الانعتاق ( بالفسخ ) ليرجع الحرّ عبدا ( مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها ) والدليل هو الاستصحاب ، بل وما دلّ على أن الحرّ لا يكون عبدا فإنه شامل لمن كان حرا من الأصل أو صار حرا بالعارض ( الا ) استثناء من قوله : مع قيام الدليل ( على احتمال ضعّفه ) العلامة ( في التحرير ، فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيبا ) . وذلك الاحتمال ( مبنى على تزلزل العتق ) فإنه قال بعضهم : إذا ظهر العبد معيبا كان للمشترى الّذي انعتق العبد عليه ان يرد العبد ، لأنه وان تحرّر العبد بمجرد شرائه ، الا ان تحرره كان متزلزلا بعدم العيب فإذا ظهر فيه عيب زال الانعتاق ، ورجع عبدا ، فكان للمشترى ان برده