جانب العتق انما يجدى مانعا عن دفع العين .
لكن الانصاف انه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه لان شرائه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية .
وسيجيء سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف .
فعدم ثبوته به أولى .
شرح
جانب العتق ) غير وارد .
لأنه ( انما يجدى ) هذا الاشكال ( مانعا عن دفع العين ) ولا نقول به بل نقول بدفع القيمة ودفع القيمة لا يصطدم بالعتق .
( لكن الانصاف ) عند المصنف ( انه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه ) العبد كالمشترى ( لان شرائه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية ) .
ولا فرق بين الاتلاف حقيقة وبين الاتلاف شرعا .
( وسيجيء سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف ) في ما انتقل إليه .
( فعدم ثبوته ) اى الخيار ( به ) اى بالاتلاف ( أولى ) من عدم ثبوت الخيار بالتصرف .
لكن الظاهر أن القول بالخيار وردّ القيمة أصح ، إذ الانعتاق ليس اتلافا وتصرفا ، فالدليل الدال على أن الاتلاف والتصرف يسقطان الخيار لا يشمله .