تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
جانب العتق انما يجدى مانعا عن دفع العين . لكن الانصاف انه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه لان شرائه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية . وسيجيء سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف . فعدم ثبوته به أولى .
شرح
جانب العتق ) غير وارد . لأنه ( انما يجدى ) هذا الاشكال ( مانعا عن دفع العين ) ولا نقول به بل نقول بدفع القيمة ودفع القيمة لا يصطدم بالعتق . ( لكن الانصاف ) عند المصنف ( انه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه ) العبد كالمشترى ( لان شرائه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية ) . ولا فرق بين الاتلاف حقيقة وبين الاتلاف شرعا . ( وسيجيء سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف ) في ما انتقل إليه . ( فعدم ثبوته ) اى الخيار ( به ) اى بالاتلاف ( أولى ) من عدم ثبوت الخيار بالتصرف . لكن الظاهر أن القول بالخيار وردّ القيمة أصح ، إذ الانعتاق ليس اتلافا وتصرفا ، فالدليل الدال على أن الاتلاف والتصرف يسقطان الخيار لا يشمله .