والكلام فيه مبنى على قول المشهور ، من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار .
والا فلا اشكال في ثبوت الخيار والظاهر أنه لا اشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين .
شرح
( و ) لا يخفى انهم اختلفوا في ان الملك يحصل للمتبايعين بمجرد العقد ، كما هو المشهور أو ان الملك يحصل لهما بعد انقضاء الخيار ، فبين العقد وبين انقضاء الخيار لا ملك لأحدهما على ما انتقل إليه .
إذا عرفت ذلك نقول ( الكلام فيه ) اى في انه لا خيار مطلقا ، أو ان البائع له خيار ( مبنى على قول المشهور ، من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ) فإنهم بعد هذا المبنى اختلفوا في عدم الخيار مطلقا ، أو وجود الخيار للبائع .
( والا ) نقول بمقالة المشهور ، بل قلنا : بان الملك بعد انقضاء الخيار ( فلا اشكال في ثبوت الخيار ) حتى للمشترى المنتقل إليه أبوه بالبيع .
إذ بعد العقد لم يملك المشترى أباه وإذا لم يملكه لم ينعتق عليه ، فله ان يأخذ بالخيار ويرد البيع في المجلس .
ثم اللازم ان يتكلم في ثبوت الخيار وعدمه في مقامين .
الأول : بالنسبة إلى الخيار في العين ( والظاهر أنه لا اشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ) فلا خيار للبائع في الاسترداد ولا خيار للمشترى في الرد إذا كان المبيع أبا للمشترى مثلا .